فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤- 254 -
-
6 - التيمم
يرى الامام الربيع بن حبيب أن التيمم (94) مشروع بالكتاب، والسنة
و الاجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) (90)
وأما السنة فما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد، عن عائشة
:-1
أم المؤمنين رضي الله عنها قالت (سافرنا (93) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره (97) حتى اذا كنا بالبيداء انقطع عقد (98) لي، (94) التيمم في اللغة: القصد، يقال: تيممت فلانا، ويممته، وتأمته،
اي قصدته.
ومنه قوله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا» سورة النساء / 43 ثم صار في عرف الشرع اسما لهذا القصد المخصوص مع الفعل المخصوص
•
وقيل انه: طهارة ترابية ضرورية تشتمل على الوجه واليدين، تستعمل عند فقد الماء، أو عند عدم القدرة على استعماله. وقيل: عبادة تستباح بها الصلاة، وهي القصد الى الصعيد الطاهر
يمسح به وجهه ويديه
(15) سورة المائدة / 6
•
(96) قيل: كان في غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع وقعت قصة الافك لعائشة رضى الله عنها
وفيها
(97) البيداء: قبل موضع بين المدينة وخيبر. وقيل: انها ذي الحليفة
بالقرب من المدينة من طريق مكة وقيل: هي الشرف الذى قدام ذي الحليفة في طريق مكة
(98) عقد: بكسر المهملة كل ما يعقد، ويعلق في العنق، ويسمى قلادة،
بكسر القاف أيضا.