فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

- 254 -

-

6 - التيمم

يرى الامام الربيع بن حبيب أن التيمم (94) مشروع بالكتاب، والسنة

و الاجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) (90)

وأما السنة فما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد، عن عائشة

:-1

أم المؤمنين رضي الله عنها قالت (سافرنا (93) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره (97) حتى اذا كنا بالبيداء انقطع عقد (98) لي، (94) التيمم في اللغة: القصد، يقال: تيممت فلانا، ويممته، وتأمته،

اي قصدته.

ومنه قوله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا» سورة النساء / 43 ثم صار في عرف الشرع اسما لهذا القصد المخصوص مع الفعل المخصوص

•

وقيل انه: طهارة ترابية ضرورية تشتمل على الوجه واليدين، تستعمل عند فقد الماء، أو عند عدم القدرة على استعماله. وقيل: عبادة تستباح بها الصلاة، وهي القصد الى الصعيد الطاهر

يمسح به وجهه ويديه

(15) سورة المائدة / 6

•

(96) قيل: كان في غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع وقعت قصة الافك لعائشة رضى الله عنها

وفيها

(97) البيداء: قبل موضع بين المدينة وخيبر. وقيل: انها ذي الحليفة

بالقرب من المدينة من طريق مكة وقيل: هي الشرف الذى قدام ذي الحليفة في طريق مكة

(98) عقد: بكسر المهملة كل ما يعقد، ويعلق في العنق، ويسمى قلادة،

بكسر القاف أيضا.