فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤-
264
قال: سأل رجل (120) عبد الله بن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن انا نجد صلاة الخوف، وصلاة الحضر فى القرآن (136) ولا نجد صلاة السفر،
(125) هو أمية بن عبد الله بن خالد، كما صرح به النسائي امية هذا يروى عنه ابن عمر وروى عنه الزهرى وعطية بن قيس، وثقه العجلي، مات سنة أربع أو سبع وثمانين.
أما صلاة الخوف فانه وجدها في قوله تعالى: (اذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة .. ) الآية سورة النساء / 101. وأما صلاة الحضر فانها محل الأوامر المطلقة في نحو قوله تعالى: (أقيموا الصلاة (سورة البقرة 43 و 83 بالنور /056 وقوله: (أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (سورة
النساء / 103.
(126) ولا نجد صلاة السفر: اى مذكورة فى القرآن باسمها الخاص، والا فهي داخلة تحت الاجمالات القرآنية، والرسول صلى الله عليه وسلم مبين لذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلى». أخرجه البخارى فى كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة الخ جـ 55/ 1 وفي كتاب الأدب، باب 27 رحمة الناس بالبهائم ج 77/ 7 وفى كتاب اخبار الأحاد باب [1]. ما جاء فى اجازة خبر الواحد الخ جـ 132/ 8 وفي كتاب الأذان أيضا، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن جـ 154/ 11 وفى باب اثنان فما فوقهما جماعة ج 160/ 1 وفي باب المكث بين السجدتين جـ 1991 وفى الجهاد والسير، باب سفر الاثنين ج 3/ 215 ومسلم فى كتاب المساجد الخ باب من أحق بالامامة رقم 292 و 293
الصدوق
465/ 1
وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالامامة حديث رقم 589 والترمذي في أبواب الصلاة ما جاء فى الأذان فى السفر حديث رقم 205 وقال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح
والنسائى فى كتاب الامامة، باب تقديم ذوى السن ج 77/ 2 وابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب من أحق بالامامة حديث رقم 979 جـ 313/ 1 والامام أحمد في المسند جـ 436/ 3 و جـ 053/ 5 وقال الله تعالى: (وأنزلنا اليك الذكر لنبين للناس ما نزل اليهم) سورة
النحل / 44 ولهذا أجاب ابن عمر بقوله: فانما نفعل كما رأيناه يفعل.