فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨-
-
عن عمر رضى الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى
(140)
ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم) وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنانا ونحن في ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلى ركعتين في السفر (141)
وقال مالك: من أتم في السفر، فعليه الاعادة في الوقت. وقال ابن حزم: صح أن الصلاة التي فرضها الله تعالى ركعتين، ثم بلغها فى الحضر بعد الهجرة أربعا، وأقر صلاة السفر على ركعتين. أن صلاة السفر ركعتان بقوله صلى الله عليه وسلم - وذكر حديث عائشة رضي الله عنها ــ فاذ قد الله عنها ـ فاذ قد صح هذا فهى ركعتان لا يجوز أن يتعدى ذلك، ومن تعداه فلم يصل كما أمر، فلا صلاة له إن كان عالما
بذلك
وصح
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة السفر ركعتان من ترك السنة فقد كفر) (142 143)
•
(140) النسائى فى كتاب تقصير الصلاة فى السفر ج 1:18/ 3) ابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب تقصير الصلاة في السفر حديث رقم 1063 و 1064 ج 338/ 1.
وأحمد في المسند ج 430/ 4.
•
(14/ 1) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 369/ 1 (142) صحيح ابن أبي حاتم على لسان ابيه رواية الثوري في كتابه العلل ج 138/ 1 رقم 381
عبد
صلاة السفر ركعتان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويبدو أن االله بن رجاء قد رواه فأدرج في تفسيره قوله: «من ترك السنة فقد كفر» لأنها زيادة مخالفة لحديث الثورى منكرة. (143) المحلى بالآثار تصنيف الامام الجليل المحدث الفقيه الأصولي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي تحقيق الدكتور عبد الغفار
سليمان البندارى ج 186/ 3
wy
187 بتصرف يسير
المسألة
رقم 512