فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

واحتجوا ـ الشافعية

-

ry. -

السنة من

بحديث عائشة رضي الله عنها

غالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان، فأفطر وصمت، وقصر، وأتهمت فقات: يارسول الله أفطرت، وصمت، وقصرت وأتممت، فقال: (أحسنت يا عائشة) (151) وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم) كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم) (153) واحتجوا أيضا بحديث عبد الرحمن بن يزيد المتقدم في اتمام عثمان،

ولو كان القصر واجبا لما وافقوه على تركه

وعن نافع، عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان وصدرا من خلافته، ثم ان عثمان صلى بعد أربعا. قال: فكان ابن عمر اذا صلى مع الامام صلى أربعا، واذا صلاها وحده صلى ركعتين (153)

قال الشافعية: ولأن العلماء أجمعوا على أن المسافر اذا اقتدى بمقيم لزمه الاتمام، ولو كان الواجب ركعتين حتما، لما جاز فعلها أربعا خلف مسافر، ولا حاضر كالصبح

ولأنه تخفيف أبيح للسفر، فجاز تركه كالفطر، وسائر الرخص

(151) رواه النسائي. والدارقطني والبيهقى باسناد حسن أو صحيح، قال البيهقي في السنن الكبير: قال الدارقطني اسناده حسن. وقال في معرفة السنن والآثار: هو اسناد صحيح، لكن لم يقع فى رواية النسائى: [عمرة رمضان] والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الا أربع عمر ليس منهن شيء في رمضان، بل كلهن في ذى القعدة الا التي مع حجته، فكان احرامها في القعدة، وفعلها في ذى الحجة» المجموع للنووى جـ 197/ 4».

(152) رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما واسناده صحيح. المجموع

ج 200/ 4 0

(153) رواه مسلم.