فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

- 279 -

1 - اللباس المجزئ في الصلاة

(1) الصلاة في الثوب الواحد الطاهر:

من أتى الى الصلاة فليأتها بأحسن فى فى الصلاة من السكينة، والخشوع، قال الله تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد) (15) أي لباسكم عند كل صلاة وقد أجمعوا على أن المجزئ في الصلاة من اللباس للرجل ثوب واحد (16)

•

وذلك لما روى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه عن جابر بن زيد، عن أبي هريرة قال: (سئل (17) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجـ ثوبين) (18) وعلى هذا فان اللباس في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، وأقل ما يجزئ من ذلك ثوب طاهر ساتر عورة المصلى وظهره وصدره.

(15) سورة الأعراف/ 31

(16) قواعد الاسلام للجيطالي ج 244/ 1

(17) قيل ان السائل ثوبان

•

•

(18) أخرجه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب في الثياب، والصلاة فيها وما يستحب من ذلك ج 69/ 1 حديث

رقم 266

والحديث أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به حديث رقم 358 و 365، باب الصلاة في القميص .. الخ. وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة فى ثوب واحد، وصفة

لبسه، حديث رقم 275 ومالك في الموطأ في كتاب صلاة الجماعة، باب الرخصة في الصلاة في

الثوب الواحد حديث رقم 30 جـ 0:140/ 1 وأبو داود في كتاب الصلاة، باب جماع اثواب ما يصلي فيه رقم

625 و 629.