فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

28

جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة) (50).

ومفهوم قوله صلى الله عليه وسم (خيلاء) أن الجار لغيرها لا يلحقه لوعيد، الا أن جر القميص أو غيره من الثياب مذموم (51)، ويشهد له ما جاء في حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقال أبو بكر أن أحد شقى ازارى يسترخي الا أن أتعاهد ذلك منه، فقال: انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء) (52)

)

ويرى الامام الربيع رضى الله عنه أن ازرة المؤمن الى أنصاف ساقيه، وأن البطر حرام، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن ازرة المؤمن الى أنصافه ساقيه، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وأسفل من ذلك ففي النار، قال ذلك ثلاث مرات ولا ينظر الله إلى من يجر إزاره

(or)

بطرا) (53).

(50) ابن ماجة فى كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء حديث

رقم 3570 وباب موضع الازار اين هو رقم 7573 وأبو داود في كتاب اللباس، باب فى قدر موضع الازار

ومالك في الموطأ ج 0914/ 2

(51) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع جـ 400/ 1

(52) البخاري في فضائل الصحابة، باب قول النبي: «لو كنت متخذا خليلا» .. الخ حديث رقم 3665. ومسلم في اللباس، باب من جر ازاره من غير خيلاء حديث رقم

5784 و 5791

وأبو داود في اللباس، باب ما جاء فى اسبال الازار حديث رقم 4085

ج 056/ 4

وابن حزم في المحلي ج 393/ 2

-

المسألة رقم 428

(53) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة،