فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧287
وعن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة (54) ساقي، أو ساقه، فقال: (هذا موضع الازار، فان أبيت فأسفل، فان أبيت فلأسفل، فان أبيت، فلا حق للازار في الكعبين) (55 و 56). ويقول ابن حزم: وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون الى الكعبين، لا أسفل البتة، فان أسبله فزعا أو نسيانا فلا شيء عليه وذلك لما رواه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينظر الله يوم القيامة الى من يجر ثوبه خيلاء).
حرم
عليه فعله فلم يصل كما أمر،
قال على: فمن فعل في صلاته ما ومن لم يصل كما أمر، فلا صلاة له (57) وقال الشافعية: يكره أن يسدل (58) فى الصلاة وفي غيرها، وهو أن
باب الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك حديث رقم 272 00 والحديث أخرجه أبو داود في 31 - كتاب اللباس 27 ـ باب في قدر موضع الازار رقم 4093 وابن ماجة فى 32 - كتاب اللباس باب 7 – موضع الازار اين هو؟
-
حديث رقم 3573 ومالك في الموطأ في كتاب اللباس، باب ما جاء فى اسبال الرجل ثوبه
حديث رقم 12 جـ 0914/ 2 واحمد في المسند ج 5/ 3
و ابن حبان فى موارد الظمآن رقم 1445 والبيهقي جـ 244/ 2 0
-
(54) عضلة: العضلة بفتحتين ـ كل عصبة معها لحم غليظ (55) فلا حق للازار في الكعبين: أى لا تستر الكعبين بالازار (56) ابن ماجة فى كتاب اللباس، باب موضوع الازار اين هو؟ حديث
رقم 3572
•
•
(0) المحلى بالآثار لابن حزم جن 392/ 20 - 393 - المسألة رقم 428 (5) اسدل: بالفتح يسدل ويسدل - بضم الدال وكسرها ـ قال أهل
اللغة: هو أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض. وقيل: هو اسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فان ضمه فليس بسيدل