فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

- TAL.

واحتج الشافعية بحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة (61)

السدل

قال النووي: والذي نعتمد عليه في الاستدلال على النهي عن الأحاديث الصحيحة في النهي عن اسبال الازار

في الصلاة وغيرها عموم

وجره منها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القيامة الى من جر إزاره بطرا) (63)، وعنه عن النبي

يوم

(لا ينظر الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسفل من الكعبين من الازار في النار) (63) وعنه قال: (بينما رجل يصلى مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال: اذهب فتوضأ، فقال رجل: يارسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه، قال: انه كان يصلى وهو مسبل ازاره، وان الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسيل) (64).

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أزرة المسلم الى نصف الساق ولا حرج، أو قال: لا جناح فيما بينه وبين

(61) رواه أبو داود جـ 245/ 1 من طريق الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة. والترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة،

حديث رقم 378

وقال أبو عيسى لا نعرفه مرفوعا الا من طريق عسل بن سفيان وأحمد ج 295/ 2 رقم 7921 وص 341 رقم 8477 والحاكم في المستدرك جـ 2531 وصححه على شرط البخاري ومسلم

ووافقه الذهبي

•

(63،62) سبق تخريجهما

•

(64)) رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم

(م 19 – فقه الإمام الربيع).