فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

-

290

الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا

لم ينظر الله اليه ((65)

وعن ابن عمر قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى ازاري استرخاء فقال: (يا عبد الله ارفع ازارك، فرفعت، ثم قال: زد، خزدت، فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين) (16 و 7) والى ذلك ذهب الحنابلة (W)

(67

(ج) يرخص للنساء أن يجرون أذيالهن:

ويرى الربيع أنه يرخص النساء أن يجرون أذيالهن، لأنه أستر لهن، وذلك لما رواه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الازار، قالت أم سلمة: والمرأة يا رسول الله. قال: ترخى شبرا. قالت: اذن يكشف عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذراعا لا تزيد عليه) (69)

(65) أبو داود بإسناد صحيح في كتاب اللباس باب في قدر موضع الازار

رقم 4093.

(66) مسلم فى اللباس والزينة.

(67) المجموع للنووى ج 167/ 3 – 168

(98) المغنى ج 585/ 1.

•

(69) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك، حديث رقم 273

وأخرجه الترمذى

والحديث أخرجه أبو داود فى 301 - في كتاب اللباس، باب 37 - في

قدر الذيل

ومالك في الموطأ فى كتاب اللباس، باب ما جاء في اسبال المرأة ثوبها حديث رقم 13 ج 5/ 2/ج. وابن ماجة في كتاب اللباس، باب ذيل المرأة كم يكون حديث رقم 3580

ج 1185/ 2