فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

298 -

-

رجلا أن ينزع قميصا تحت، قيل له (93): لم نزعته يا أبا طلحة؟ فقال: لأن فيه تصاوير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد

علمتم. فقال رجل منهم: (ألم يقل الا ما كان رقما (94) في ثوب» فقال: بلى ولكنه أطيب النفسى وأحوط من الاثم)

•

(90)

فعلى هذا الحديث ان صلى جازت الصلاة به. والقول الأول أصح، لأنه أحوط من الاثم، كما قال أبو طلحة (96)

(و) كراهة اشتمال الصماء:

يرى الامام الربيع بن حبيب أن المصلى يجب أن ينهى عن اشتمال الصماء، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن جابر بن عبد الله، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل بشماله، أو يمشى فى نعل واحدة، أو يشتمل الصماء، أو يحتبى في ثوب واحد) (97).

وهو من الشجعان المذكورين وله يوم أحد مقام مشهود، حيث كان يقى رسول الله بنفسه، ويرمى بين يديه ويتطاول بصدره ليقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: نحرى دون نحرك، ونفسي دون نفسك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوت أبي طلحة فى الجيش خير من مائة رجل وقتل يوم حنين عشرين رجلا وأخذ أسلابهم

(93) فقيل له: قائل ذلك هو: سهل بن حنيف

(94) رقما: بفتح الراء وسكون القاف، أي نقشا ووشيا

(15) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك حديث رقم 276 جـ 72/ 1. والحديث رواه مالك في كتاب الاستئذان، باب ما جاء في الصور والتماثيل

حديث رقم 7 ج 966/ 2

•

(96) الايضاح لأبي عامر الشماخي جـ 34/ 2

(97) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة،