فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩-.199 - .
قال الربيع: الصماء أن يرمى بطر فى ازاره على عاتقه الأيسر، ويبقى مكشوفا عورته. ومعنى الاحتباء: أن يرمى بطرف ازاره على عاتقه الأيمن، والآخر على عاتقه الايسر، فتبقى عورته مكشوفة الى السماء (98). وجاء في حاشية الترتيب: وهذا التفسير لا يناسبه ما ذكر في بعض
باب 45 في الثياب والصلاة وما يستحب من ذلك حديث رقم 270 وقال العلامة نور الدين السالمي: الحديث مشتمل على أربعة من المناهي، وقد تفرد به المصنف رضوان الله عليه:
فأما الأكل بالشمال والنهى عنه فرواه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليشرب بيمينه، فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله».
اخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب 13 - آداب الطعام والشراب
وأحكامهما
، حديث رقم 2020 جـ 3/ 1598 - 1599.
وأبو داود في كتاب الأطعمة، باب 19 - الأكل باليمين حديث رقم 3776
ج 349/ 3
والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء فى النهى عن الأكل والشرب
•
بالشمال، حديث رقم 1800 ج 258/ 4 ومالك في الموطأ في كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب 4 - النهى عن الأكل حديث رقم 6 جـ 122/ 2 - 923
وعن جابر بن عبد الله السلمى، أن رسول الله نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشى فى نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه».
اخرجه مسلم في 37 - كتاب اللباس والزينة - 20 باب اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد حديث رقم 70 ومالك في الموطأ في كتاب صفة النبي، باب 4 - النهى عن الأكل بالشمال حديث رقم 5 ج 922/ 2
(98) الايضاح لأبي عامر الشماخي ج 39/ 2.
•