فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٠١--
-
:
قال العلامة نور الدين السالمي: والنهى في هذا الحديث للتحريم وهو ظاهر فى اشتمال الصيماء، وفى الاحتباء بثوب واحد، لأنهما يفضيان الى كشف العورة.
وأما في الأكل بالشمال والمشى في النعل الواحدة فالظاهر أنه شمل النهى على المعنيين من باب عموم المجاز
وقيل: ان النهى عن الأكل بالشمال للتحريم أيضا، وكذلك الشرب بي الشمال
قال النووي: وهذا إذا لم يكن عذر، فان كان عذر يمنع الأكل و الشرب باليمين من مرض، أو جراحة، أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال (101)
وعلى هذا فان اشتمال الصماء في الصلاة حرام، لأنه يمنعه من أدائها على التمام، فلا يتمكن من ركوع ولا سجود، وقد جاء في رواية لأجمد تقييد النهي عنها في الصلاة ونصه (نهى عن لبستين أن يحتبى أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه نئ، وأن يشتما في ازاره اذا ما صلي الا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه) (103)
(101) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 394/ 1
(102) احمد في المسند جـ 432/ 2 و 464 و. 478 و 496 و 5.3 و 510
2
والحديث رواه البخارى بنحوه فى كتاب الصلاة، باب ما يستر العورة حديث رقم 368 ـ 1/ 477. وفى كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس حديث رقم 584 جـ 582/ 2
والترمذى فى اللباس باب 24 - ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء
والاحتباء بالثوب الواحد رقم 1758 ج 235/ 4
وابن ماجة في كتاب اللباس، باب 3 - ما نهى عنه من اللباس حديث
رقم 3560 ج 1179/ 1
ومالك في الموطأ في كتاب اللباس باب 80 - ما جاء في لبس الثياب حديث
رقم 117 ج 917/ 2