فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤-
قال الدمياطي: هو السلمي، أخو خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وهو أخو زيد بن الخطاب الأمة ..
فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يصب، قال ابن حجر: بل له وجه بطريق المجاز قال ويحتمل أن يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد، فيكون عثمان أخا لعمر لأمه من الرضاع، وأخا زيد لأمه من النسب
قال: وأما كون عمر كساها خاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع ويكون أهداء عمر الحلة لأخيه ليبيعها، أو يكسوها امراته، ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة الاسلامية أن ينفصل عن هذا الاشكال، بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله: او يكسوها انى اما للمرأة أو للكافر بقرينة قوله: (انما يلبس هذا من لا خلاق له» أى
من الرجال وظاهر قوله: «فكساها» الخ يدل على انه انما أعطاه اياها لتكون کسوة له، فيدل على جواز اعطاء المشرك، ما يستحل، ولو كان حراما في الاسلام. وهل يدل على أن المشركين غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ فيه تأمل واذا نظرت فى محل النزاع علمت عدم دلالته على ذلك، فان نزاعهم يرجع الى تعذيبهم بترك العمليات، وفعل المحرمات فوق التعذيب على الشرك، والحديث لا يدل على شيء من ذلك، بل غاية ما فيه أنه يجوز أن يلبس المسلم المشرك، مالا يجوز للمسلمين لبسه، ويحتمل جواز ذلك
(109) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة،
باب في الثياب الخ رقم 271 ج 71/ 1 والحديث أخرجه البخارى فى 11 - كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن
ما نجد
ومسلم في 37 ـ كتاب اللباس، باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة
حديث رقم 6.
-
ومالك في الموطأ في كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب رقم 18
917/ 2