فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣١٨- MIA -
وقال الشافعي رضى الله عنه: يجزئ الله أكبر .. والله أكبر (155 وهو مذهب مالك وأجمد
قال الشافعي: ويتعين لفظ التكبيرة، ولا يجزئ ما قرب منها، كقوله: الرحمن أكبر و الله أعظم، والله كبير والرب أكبر وغيرها. ويجب الاحتراز فى التكبير عن الوقفة بين كلمتيه، وعن زيادة تغير المعنى (156) وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجزئ أيضا الله أجل وأعظم و الرحمن أكبر (157)
والذى نخلص إليه أن الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يرى أن الصلاة لا تنعقد الا بقول المصلى: الله أكبر. وهو المعمول بة في الفقه
الأباضي
•
والى ذاك ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، الا أن التسافعي رضي الله عنه قال · تنعقد بقوله: «الله الأكبر»، لأن الالف والملام لم تغيره عن بنيته ومعناه، وانما أفادت التعريف وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: تنعقد بكل اسم الله تعالى على وحه التعظيم، كقوله: الله عظيم، أو كبير أو جليل، وسبحان الله والحمد الله، ولا اله الا الله ونحوه.
والنظر عندى يوجب ترجيح رأى الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تحريمها التكبير) وقال للمسيء في صلاته: (اذا قمت الى الصلاة فكبر .. ).
وما قاله الشافعي رضي الله عنه عدول عن المنصوص، وقولهم لم تغير بنيته، ولا معناه، لا يصح، لأنه نقله عن التكبير الى التعريف،
(155) نهاية المحتاج ج 459/ 1.
•
(156) المجموع للنووى جـ 234/ 3 والمغى لابن قدامة ج 460/ 1
•
(15) اللباب ج 67/ 1