فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٣١-
-
قال: قلنا: أجل قال: لا تفعلوا (105) الا بأم القرآن (19)
وهو المعمول به عند الفقه الأباضى، وبه قال الشافعي وأصحابه فتجب قراءة الفاتحة في كل صلاة منفردا، أو عند امام جهرا وسرا (197)
(195) لا تفعلوا: هذا النهي يقتضى المنع، ولم ينقل أنه أمرهم بالاعادة، ولا أعادة عليهم، لأنهم انها معلو ذلك قبل النهى، فهم على أمر جائز
•
استصحابا للأصل، وعلى فاعله اليوم الاعادة، لأنه انما فعله بعد النهي. (196) أخرجه الامام الربيع بن حيب في سنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب في القراءة في الصلاة حديث رقم 225 جـ 061/ 1
والحديث اخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في
صلاته بفاتحة الكتاب رقم 824 جـ 0211/ 1
والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة الا بفاتحه الكتاب رقم 247 جـ 25/ 2، ولفظه عن عبادة رضى الله عنه قال: «صلى رسول الله الصبح فتقلت عليه القراءة، فلما انصرف، قال: اني أراكم تقرءون وراء أمامكم. قال: قلنا: يا رسول الله أى والله. قال: لا تفعلوا الا بام القرآن، فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»
وفي لفظ «ملا تمرعوا بشيء من القرآن اذا جهرت به الا نام القرآن» (197) اخرجه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب فى القراءة في الصلاة، حديث رقم 226 ج 061/ 1 والحديث رواه البخارى فى كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للامام والمأموم فى الصلوات كلها حديث رقم 756 جـ 236/ 2 – 237. ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث
رقم 394 ج 295/ 1 - 296
237