فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢ويرى الامام الربيع أن الأصل أن الامام لا يحمل عن المأموم شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة: (انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا) (198)
ثم خرج من هذا العموم القراءة، لقوله تعالى: (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) (199) ولحديث عبادة السابق
وابوداود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب حديث رقم 822 جـ 2017/ 1.
•
والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب حديث رقم 247 جـ 025/ 2
والنسائى فى كتاب الافتتاح، باب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ج 20/
138 - 137
وابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة، باب القراءة خلف الامام حديث رقم
837 ج 273/ 1
وأحمد في المسند جـ 314/ 5 و 321 و 322 (198) البخارى فى كتاب الأذان، باب انما جعل الامام ليؤتم به، حديث
رقم 689 عن أنس، ج 173/ 2، وفى كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة
•
القاعد رقم 1114: ج 584/ 2 ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالامام، حديث رقم 41:1
ج 308/ 1.
•
والترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء اذا صلى الامام قاعدا، فصلوا
قعودا، حديث رقم 361 جـ 2/ 194 – 195.
-
والنسائي في كتاب الامامة، باب الائتمام بالامام.
وابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، حديث رقم 1238 جا
/ 392، باب ما جاء فى انما جعل الامام ليؤتم به
ومالك في الموطأ ج 135/ 10
(199) سورة الأعراف / 204