فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

-

وقال الامام النووي: وقراءة الفاتحة واجبة على الامام والمنفرد في كل ركعة. وعلى المسبوق فيما يدركه مع الامام وأما المأموم فالمذهب ـ أي المذهب الشافعي الصحيح وجوبها في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية، وبه قال أكثر العلماء

قال الترمذى في جامعه: القراءة خلف الامام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قال: وبه يقول مانك وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق

وقال ابن المنذر: قال الثورى وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة:

لا قراءة على المأموم

وقال الزهرى ومالك وابن المبارك وأحمد واسحاق: لا يقرأ في الجهرية، وتجب في السرية وقال الأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب الحديث تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية

وحكى الايجاب مطلقا عن مكحول، وحكاه القاضي أبو الطيب عن

الليث بن سعد.

وحكى العبدري عن أحمد أنه يستحب له أن يقرأ في سكتات الامام. ولا يجب عليه فان كانت جهرية ولم يسكت لم يقرأ، وأن كانت سرية استحبت الفاتحة وسورة (200)

وقال ابن قدامة في المغنى: (ان قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها لا تصح الا بها فى المشهور عن أحمد. ونقله عنه الجماعة، وهو قول مالك والثورى والشافعى وروى عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب

6

(200) المجموع للنووى ج 295/ 3