فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

335 -

وقد روى أيضا موقوفا عن جابر (205)

وقال أبو حنيفة رضى الله عنه (206): لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم، واحتج لذلك بحديث يرويه مكى بن إبراهيم، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عنبسة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى خلف الامام فان قراءة الامام له قراءة) (207)

وعن عمران بن حصين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ قال: (من الذى يخالجنى سورتى؟ فنهى عن القراءة خلف الامام) (208)

وعن أبي الدرداء قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفى كل صلاة قراءة؟ فقال: نعم، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقرب القوم اليه: (ما أرى الامام اذا أم القوم الا قد كفاهم) (209)

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهى خداج الا أن يكون وراء الإمام ((210).

(205) المغني لابن قدامة ج 563/ 1 ـ 564

(206). سبق تخريجه.

(207) اللباب ج 78/ 1

(208) ابن ماجه فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب اذا قرأ الامام

فانصتوا رقم 277/ 1850 ..

(209) الترمذى في أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلفه

الايام اذا جهر الامام بالقراءة رقم 312.

(210) ابن ماجه فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة خلف

الامام ج 1/ 274 حديث رقم 842.