فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٣٤

- 34 -

روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس الذي ذكره الله هو

الجماع، ولكن الله تبارك وتعالى يكنى، وتلا الآية (أو لامستم النساء

فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (10).

قال أبو المؤرج، قال أبو عبيدة) أو لامستم النساء) أو جامعتم

النساء.

السبع؟.

حكم الوضوء من الاناء الذي ولغ فيه الكلب:

وسألته: أيتوضأ الرجل من الاناء الذي ولغ فيه الكلب، أو

قال: ليغسله، ثم ليتوضأ منه، ولا يتوضأ منه حتى يغسله (1) قلت: أتوقت فيه ثلاثا أو سبعا؟.

*

قال: لا أوقت فى ذلك وقتا دون حسن النقاء والغسل، فان نقاه في

مرة واحدة فليتوضأ فيه (12)

* اسباغ الوضوء:

قلت: ولا توقت فى الوضوء للصلاة ثلاثا ثلاثا كما قال هؤلاء؟. قال: أوقت في ذلك وقتا، لأنه لم يأتنا فى ذلك أمر ينتهى اليه دون غسل الوضوء والتنظيف ان كان ثلاثا ثلاثا، ان كانت سابغات، أو إثنتين اثنتين ان كانتا سابغتين، أو واحدة واحدة إن كانت سابغة، كل ذلك

(110) سورة المائدة / 6 والآية كنبت خطأ هكذا» أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء

" ..

(11) روي الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات أولاهن وأخراهن بالتراب» قال الربيع: قال ضمام بن السائب: يكفى من ذلك ثلاث مرات. رواه الربيع بن يب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الطهارة، باب جامع النجاسات ج 1/ 42 حديث رقم 153.

(12) المدونة الكبرى الأبى غانم الخراساني ج 1/ 10