فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥-
345
-
وعن جابر بن عبد الله، أن معاذا كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتى قومه فيصلى بهم، فجاء ذات ليلة فصلى العتمة وقرأ البقرة، فجاء رجل من الأنصار فصلى، ثم ذهب، فبلغه أن معاذا ينال منه، فشكى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: (فاتنا فاتنا فاتنا، أو فتانا فتانا فتانا، ثم أمره بسورتين من وسط المفصل) (138)
والذى نخلص اليه أنه يستحب أن يقرأ الامام والمنفرد بعد سورة الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح، وفى الأوليين من سائر الصلوات، ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن ولكن سورة كاملة أفضل، حتى ان سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة، لأنه اذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف، وهو انقطاع الكلام المرتبط، وقد يخفى ذلك.
ولا يقرأ المأموم شيئا من القرآن الا فاتحة الكتاب
- التكبير عند كل خفض ورفع:
التكبير عند كل خفض ورفع ثابت فى الفقه الأباضي، يقول العلامة
(238) البخارى فى كتاب الأذان، باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجة فطى حديث رقم 701 جـ 2/ 00192 ومسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة فى العشاء، حديث رقم 465
•
وأبو داود مختصرا في كتاب الصلاة، باب امامة من يصلى بقوم، وقد صنى تلك الصلاة، حديث رقم 560 و 599. والنسائي في كتاب الافتتاح، باب القراءة فى العشاء الآخر بـ (سبح اسم ربك الأعلى» وباب القراءة فى العشاء الآخرة بـ «والشمس وضحاها». وابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة العشاء، حديث
رقم 836 ج 273/ 1