فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

- Yo: -

رکوعه وذلك أدناه، واذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فقد تم سجوده وذلك أدناه (261)

وقال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم: يستحبون أن

لا ينقص الرجل فى الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات (262)

قال العلامة نور الدين السالمي وفي قوله صلى الله عليه وسلم (وذلك أدناه) فى الموضعين إشارة الى أنه لا يكون المصلى عاملا بالسنة اذا اقتصر على ما دون الثلاث، وهو المعمول به عند أصحابنا

تعالى.

رحمهم

الله

قال الربيع رحمه الله تعالى: المجزى من ذلك ثلاث مرات وان زاد فحسن الا أن يكون اماما فليقتصر على الثلاث لئلا يطيل عليهم

(mr)

(261) أخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، حديث رقم 261 جـ 46/ 2 - 047 وقال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس اسناده بهتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود

والحديث رواه أيضا الشافعى فى كتابه الأم جـ 96/ 1

وأبو داود جـ 230/ 1 فى كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه

وسجوده حديث رقم 869.

وابن ماجه ج 0149/ 1

كلهم من طريق ابن ذؤيب بهذا الاسناد. وعون بن عبد الله بن عتبة بن

مسعود ثقة، وكان كثير الاسناد، وعبد الله بن مسعود عم أبيه

(262) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى ج 47/ 2

•

(263) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 341/ 1، وحاشية

•

الترتيب جـ 105/ 2