فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

355

-

وأما المأموم فيسر بهما، كما يسر بالتكبير، اذا أراد تبليغ غيره انتقال الامام، كما يبلغ التكبير جهرا بقوله: سمع الله لمن حمده، لأنه المشروع في حال الارتفاع، ولا يجهر بقوله: ربنا لك الحمد، لأنه انما يشرع في حال الاعتدال (379)

وقال ابن قدامة فى المغنى: (والمشهور عن أحمد: أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول: (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) وقول ربي اغفر لى بين السجدتين واجب)

والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمره

الموجوب وفعله، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (280)

وقد روى أبو داود عن على بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى عليه سلم أنه قال: (لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ.

الله

لى قوله ـــ ثم يكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع ان حمده حتى يستوى قائما، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن

ساجدا، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوى قاعدا،، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، ماذا فعل ذلك فقد تمت صلاته) (281)

(279) المجموع للنووي جـ 358/ 3، والأم للشافعي ج 98/ 1

(280) سبق تخريجه

(281) ابو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صليه في الركوع

والسجود رقم 857 و ج 227/ 2

والنسائي في كتاب الافتتاح، باب اقامة الصلب في الركوع جـ 183/ 2.