فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٥٥355
-
وأما المأموم فيسر بهما، كما يسر بالتكبير، اذا أراد تبليغ غيره انتقال الامام، كما يبلغ التكبير جهرا بقوله: سمع الله لمن حمده، لأنه المشروع في حال الارتفاع، ولا يجهر بقوله: ربنا لك الحمد، لأنه انما يشرع في حال الاعتدال (379)
وقال ابن قدامة فى المغنى: (والمشهور عن أحمد: أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول: (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) وقول ربي اغفر لى بين السجدتين واجب)
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمره
الموجوب وفعله، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (280)
وقد روى أبو داود عن على بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى عليه سلم أنه قال: (لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ.
الله
لى قوله ـــ ثم يكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع ان حمده حتى يستوى قائما، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن
ساجدا، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوى قاعدا،، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، ماذا فعل ذلك فقد تمت صلاته) (281)
(279) المجموع للنووي جـ 358/ 3، والأم للشافعي ج 98/ 1
(280) سبق تخريجه
(281) ابو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صليه في الركوع
والسجود رقم 857 و ج 227/ 2
والنسائي في كتاب الافتتاح، باب اقامة الصلب في الركوع جـ 183/ 2.