فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٥٨358 ..
لبسن (286) القسى) (287)، وعن لبس. المعصفر (288) وعن خاتم الذهب، وعن
قراءة القرآن في الركوع والسجود) (289).
(286) لبس: بضم اللام مصدر لبس الثوب، بكسر الباء
(287) القسى: بفتح القاف وكسر السين المشددة نسبة الى موضع ينسب اليه التياب القسية، وهى ثياب مضلعة بالحرير، تعمل بالقس من بلاد مضر، مما يلي الفرماء ......
(288) المعصفر: المصبوغ بالعصقر، وهو نبت معروف يسميه أهل عمان الشيوران … وفي القاموس: الثوران: العصفر
:
والنهي متناول للتحريم؛ لأن فيه التشبه بالنساء، لأن المعصفر المعصفر مما اختصت به، وكما أن النهى عن لبس القسى، وخاتم الذهب للتحريم،
نكذلك المعصفر
وقد يقال: إن النهي خاص يعلى رضى الله عنه دون غيره من الناس: فالجواب أن قوله ذلك - نهى الناس. وفى أخرى: ولا أقول نهاكم - قد الخطاب اليه على الخصوص مع أن الحكم شامل له ولغيره، لأن حكمه على الواحد حكمة على الجماعة، ومن المعلوم قطعا أن الذهب لا يحل لجميع الرجال، رجال هذه الأمة، فكذلك حكم ما قبله فى الشمول، فقول على:
وچه
لا أقول نهى الناس، أو «. لا أقول نهاكم» بيان لما سبق له الخطاب فقط
،
ولهذا لم يقل نهاني ولم ينهكم. (289). رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود جـ 62/ 1 حديث رقم 231. والحديث رواه مسلم بسنده عن على بن أبي طالب في كتاب اللباس
•
والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المزعفر، حديث رقم 29. والترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع
والسجود حديث رقم 2064
•
وقال أبو عيسى: حديث على حسن صحيح
ومالك فى الموطأ في كتاب الصلاة، باب العمل في القراءة رقم 28،
080/ 1