فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٣٦٨

حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال له الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني، فقال: اذا قمت الى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها) (332).

وب حديث ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، وقال: (إذا تضيت هذا فقد تمت صلاتك ان شئت أن تقوم، وشئت أن تقعد فاقعد) (33) ووجه التمسك به أنه عليه الصلاة والسلام حكم بتمام الصلاة قبل، وخيره بين القعود والقيام، وهذا ينافي فرضية أمر آخر

فقم

السلام ووجوبه (324)

(322) ابو داود فى كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، حديث رقم 858 و 859 جـ 0127/ 1 الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء فى وصف الصلاة حديث رقم 303 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ج 103/ 2 والنسائي في التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود وابن ماجة

في الطهارة رقم 460 جـ 0156/ 1

-

3.1

(323) اخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التشهد حديث رقم 970 ج 254/ 1 - 255

والدارقطني في كتاب الصلاة، باب صفة التشهد حديث رقم 10 و 12

ج 352/ 1 - 353.

وأورده الهيثمي وبين أن الجملة الأخيرة وهي: اذا فعلت هذا. الخ

من قول ابن مسعود

•

-

(324) المجموع للنووى جـ 424/ 3 - 425 والمغنى ج 551/ 1 وحاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى جلبي وبسعدى افندى

ت 954 ه ج 321/ 1 – 3220

: