فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩-
صلاة الخوف
يرى الامام الربيع بن حبيب رضي الله عنه أن صلاة الخوف عند مواجهة العدو ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع (325).
طائفة
(320)
أما الكتاب فقوله تعالى (واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) (326) قال القرطبي: هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتناول الأمراء بعده الى يوم القيامة (337)
وقال العلامة السالمي: ومذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم، كما كانت في زمان النبوة
وخالف أبو يوسف (328)، والمزني (329) فقالا: لا تشرع بعد النبي
(325) قواعد الاسلام للجيطالي ج 0353/ 1.
(326) سورة النساء /102
(327) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 364/ 5
(328) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 278/ 1 والمغني لابن قدامة ج 400/ 2
وابو يوسف هو الامام يعقوب بن ابراهيم، القاضي صاحب أبي حنيفة، وهو أول من دعى بقاضي القضاة في الاسلام، وهو أول شيخ للأمام أحمد في الحديث، ومن مصنفاته: كتاب الخراج. وكانت وفاته ببغداد سنة 182 هـ ينظر: تاريخ بغداد ج 242/ 14».
(329) اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل المزنى، صاحب الامام الشافعي، من أهل مصر، كان عالما مجتهدا قوى الحجة من مصنفاته: الجامع الكبير والصغير، توفى سنة 264 هـ: وفيات الأعيان ج 223/ 1).
:
(م 24 - فقه الامام الريبع)