فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٧٠صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بمفهوم قوله تعالى: (واذا كنت
فأقمت لهم الصلاة) (30)
فيهم
والجواب: لا لاشرط، لأنه انما ورد لبيان الحكم لا شرطا
مفهوم
لوجوده والتقدير بين لهم بفعلك، فانه أوضح من القول
وأيضا فالأصل تساوى الأمة فى الاحكام المشروعة فلا يقبل التخصيص بقوم دون قوم الا بدليل
وأيضا فالصحابة أجمعوا على فعلها بعده صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقد قال صلى الله عليه وسلم) صلوا كما رأيتموني أصلي) (31) وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم
(330) سورة النساء / 102.
(PPP)
(331) البخاري فى كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر اذا كانوا جماعة
والاقامة
الخ ج 155/ 1
وفي كتاب الأدب، باب رحمة الناس بالبهائم جـ 077/ 7
وفي كتاب اخبار الآحاد، باب ما جاء فى اجازة الواحد الصدوق ج 132/ 8 وفي الجهاد والسير باب سفر الاثنين ج 215/ 3
ومسلم في كتاب المساجد ومواضيع الصلاة، باب من أحق بالامامة حديث رقم 292 و 293 جـ 465/ 1
899 -
وأبو داود فى كتاب الصلاة، باب من أحق بالامامة رقم 589
والترمذى في أبواب الصلاة، باب ما جاء فى الأذان فى السفر رقم 205 0 والنسائي في كتاب الامامة، باب تقديم ذوى السن ج 077/ 2 وابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب من أحق بالامامة،
حديث رقم 979 جـ 313/ 1.
•
والامام أحمد في المسند جـ 436/ 3 و ج 53/ 5
•
(332) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 278/ 1
والمجموع للنووى جـ 259/ 4 والمغنى ج 400/ 2 وما بعدها
•