فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٣٧٢

372

-

وأما فعله صلى الله عليه وسلم اياها فى السفر خاصة، فموافقة حال

لا تقيد، ولا تخصص. وأما تركه فعلها يوم

الخندق، فلأنها لم تشرع

يومئذ، وانما شرعت بعد ذلك، ومنذ شرعت لم يخافوا في المدينة، لأن

الكفار لم يغزوا بعد الخندق (33)

•

يقول العلامة الجيطالي. وقد اختلف الناس في صفتها اختلافا كثيرا،

لاختلاف الأثر، لكن المعمول به عند أصحابنا - الأباضية – الربيع وأبي عبيدة وغيرهما من أصحابنا رحمهم الله ما روى عن جابر بن زيد عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه: فصفت طائفة خلفه، وطائفة واجهت العدو، فصلى بالذين من خلفه ركعة،، ثم ثبت قائما فانصرفت الطائفة الأولى وواجهت العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة ثانية، ثم سلم فسلموا جميعا، فثبت له صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل طائفة ركعة (337)

وفي لفظ عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: حدثني جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا معه صلاة

وقال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح

والنسائى فى كتاب تقصير الصلاة في السفر جـ 116/ 3 وفي السنن الكبرى في التفسير، ينظر تحفة الأشراف جـ 116/ 8. وابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر حديث رقم 1065 جـ 1/ 339. والدارمي فى كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة فى السفر ج 0354/ 1 (336) المجموع للنووى جـ 259/ 4 و المغنى جان 2/ 400 وما بعدها، و الامام احمد جي 25/ 1 و 26

•

(337) قواعد الاسلام للجيطالي ج 354/ 1.