فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٣٧٥

-

طائفة وجاء العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم

(343)

ثم سلم بهم وأخرج مالك: عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات، عن سهل ابن أبي خيثمة الحديث موقوفا، الا أنه قال في آخره: ان الامام اذا صلى بالطائفة الثانية ركعة يسجد ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون (344)

وهذه الرواية الأخيرة هى التى ذهب اليها الامام مالك، وقال معلقا عليها: (وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن الخوات، أحب ماسمعت الى في صلاة الخوف). وفيها – كما سبق – أن الامام لا ينتظر الطائفة

الثانية بالسلام.

(343) مالك فى الموطأ ج 183/ 1 فى كتاب صلاة الخوف، باب ا صلاة

الخوف، حديث رقم 2. والبخارى جـ 7/ 441 في كتاب المغازى، باب غزوة ذات الرقاع، حديث

رقم 4129.

ومسلم ج 575/ 1 - 576 في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب

صلاة الخوف

وأبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف حديث رقم 237

و 1238 و

0 1239

والترمذي في أبواب الصلاة، باب من قال: يقوم صف مع الامام حديث

رقم 565 جـ 455/ 2

والنسائى فى كتاب صلاة الخوف ج 170/ 3

•

(344) الموطأ جـ 1/ 184 في كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف