فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٣٩*
الفصل الثاني
في أحكام الصلاة
1 - في القبلة
سألت الربيع بن حبيب عن رجل يصلى لغير القبلة وهو يحسب أنها
قبلة، ثم يعرف القبلة، أو أخبر بها.
قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف، فليتم ما بقى من صلاته، أو يعتد
بما صلى منها (1)
(1) المدونة الكبرى لأبي هاشم الخراساني ج 14/ 1
٣٩ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.