فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٠أذان المفرد:
2 - الأذان والاقامة (3)
سألت الربيع بن حبيب عن الرجل اذا كان امام نفسه أعليه أذان
واقامة؟.
قال: سألت ذلك أبا عبيدة، قال: إذا كان مقيما، فأحب إلى أن عن
يؤذن ويقيم بأذان المؤمنين، وإقامتهم، ويصلي بذلك، ولا يضره ذاك واذا كان في السفر فأحب الى أن يؤذن ويقيم الصلاة، وان لم يؤذن
فلابد من
الاقامة (3)
أذان المرأة:
وسألته عن امرة هل عليها آذان، أو اقامة؟.
قال: لا (4).
(2) الأذان فى اللغة الاعلام، قال الله تعالى (وأذان من الله ورسوله» - سورة التوبة / 3 - اى اعلام قال الحارث بن حلزة:
آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء
وفي الشرع: التعريف للصلاة بألفاظ شرعية في أوقات مخصوصة ينظر: قواعد الاسلام للجيطالي ج 1/ 263
وقال النووى: وقد شرع الأذان للاعلام بدخول الوقت والاجتماع في الصلاة» تهذيب الأسماء واللغات جـ 6/ 3.
(3) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 1/ 41 - 42.
(4) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 1/ 41 - 042
وقال المالكية يحسن للمرأة أن تقيم سرا، قال: واختلف في النساء، ففى المدونة: أن أقمن نحسن، وفى الطراز رواية أنه لا يستحب لهن، اذ لم ترو عن أزواجه صلى الله عليه وسلم
ينظر: اكمال اكمال الاكمال جـ 134/ 2 و ختصر خليل ص 25.