فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣- E.T -
عنهم
وهو مذهب الثورى وأبى حنيفة والشافعي وأبي ثور رضى الله
(AP)
وذلك لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات وردفه أسامة وأفاض من جمع وردفه الفضل بن عباس، قال: ولبى حتى رمى جمرة العقبة (83)
وقال المالكية لا يقطع التلبية الا اذا زاغت الشمس من يوم عرفة، والأصل فى ذلك ما فى الموطأ: عن مالك، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن على بن أبي طالب كان يلبى فى الحج حتى اذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال يحيى: قال مالك، وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا (84)
وقيل: يترك التلبية عند ذهابه من منى الى عرفة، لما في الموطأ أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج اذا انتهى الى الحرم، حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يلبى حتى يغدو من منى الى
(82) مغني المحتاج ج 501/ 1
(83) البخارى فى الحج (باب السير اذا رجع من عرفة رقم 1666 ج 3 518 فتح الباري جـ 426/ 3
ومسلم في كتاب الحج، باب الافاضة من عرفات الى المزدلفة رقم 1286
ج 937/ 2
•
وابو داود فى كتاب المناسك، باب الدفعة من عرفة رقم 1923
ومالك جـ 1/ 392.
•
(84) مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب قطع التلبية حديث رقم 44