فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٠٤

- {. {

عرفة، فاذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة اذا دخل

الحرم) (85).

وقال الحنابلة لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأسرها، لأن التلبية من شعائر الحج فلا يقطع الا بالشروع في الاحلال وأوله رمى الجمرة (8)

روى ابن خزيمة عن الفضل بن عباس قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ويكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة) (87)

من دخل مكة بغير احرام:

وقال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: من دخل مكة بغير احرام فعليه دم يهريقه، الا الحطابين والعقالين، وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا

من مكة (88)

المرأة الحائض:

تؤمر المرأة الحائض والنفساء أن تغتسل اذا بلغت الميقات، وأرادت

أن تحرم

لما روى الربيع بن حبيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي

(85) البخارى فى كتاب الحج، باب 37 ـ الاغتسال عند دخول مكة. ومسلم في كتاب الحج، باب 38 - استحباب المبيت بذى طوى، حديث

رقم 227

ومالك في الموطا ج 338/ 1

(1) المغنى ج 431/ 3

•

(87) الفتح الرباني ج 19811 - 199.

(88) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج 480/ 7