فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٠٥- {.0 -
صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس، لما نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة: أن تغتسل ثم لتهل (89)
الطواف
يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن الطواف ركن من أركان الحج التى لا يتم الا بها، لقوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) (90). وقد أجمع على ذلك العلماء، ولا خلاف بينهم في هذا، لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والاجماع.
ولا يجوز لأحد أن يطوف الا بطهارة، وذلك لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الطواف بالبيت صلاة، لكن أحل الله فيه الكلام فلا تتكلموا الا بما يجوز) وفى لفظ (الطواف بالبيت صلاة الا أن الله تعالى أباح فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق الا بخير) (92،91)
(89) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الحج،
باب ما تفعل الحائض فى الحج حديث رقم 442 جـ 120/ 2
ومسلم في الحج رقم 1209 باب احرام النفساء.
وأبو داود في المناسك رقم 1834 باب الحائض تهل بالحج
وابن ماجه في المناسك رقم 2911
(90) سورة الحج/ 29
(91) أخرجه البخارى فى كتاب الحج، باب التكبير عند الركن، حديث
رقم 1613: جـ 476/ 3
ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير غيره، حديث رقم
1272 ج 0926/ 2
وأبو داود في كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، حديث رقم 1877
والترمذى فى كتاب الحج، باب ما جاء فى الطواف راكبا، حديث رقم 865 ج 0218/ 3