فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

-

{. Y-

عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس أن لا يحج

بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان) (94).

وفى رواية أخرى أن أبا هريرة قال: (بعثني أبو بكر في تلك الحجة

فى مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك

ولا يطوف بالبيت عريان) (95)

•

،

قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا النحر في أهل منى ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك،

على بمنى يوم ولا يطوف بالبيت عربيان)

(97). .

قال ابن حجر: وفيه حجة لاشتراط ستر العورة في الطواف، كما

يشترط في الصلاة (97)

وقالت الحنفية: ليس شرطا، فمن طاف عريانا عندهم بمكة، فان خرج لزمه دم (98)

أعاد مادام

وقد أجمعوا على أن يبتدأ به من الحجر الأسود، بعد أن يقبله أن عليه، ثم يجعل البيت على يساره، ثم يمضى في الطواف على يمينه، ويستلم الركن اليماني ان قدر عليه، حتى ينتهى الى الحجر الأسود ويفعل

قدر

(94) سبق تخريجه

(95) سبق تخريجه

(96) سبق.

(97) فتح الباري ج 3.

(98) شرح فتح القدير جـ 451/ 2 وما بعدها.