فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

-

4013

وان طاف ستة، ثم ركع، ثم زاد عليها، وطاف ثمانية، ثم ركع، ثم يستأنف طواف صحيحا بلا زيادة ولا نقصان (118)

من لم يطف طواف الفريضة وأصاب النساء:

قال الربيع بن حبيب رضي الله عنه: من لم يطف طواف الفريضة، وأصاب النساء، فعليه دم، والحج من قابل، لقول الله تعالى: (ثم محلها الى البيت العتيق) (119) فمن لم يطف ويسع للزيارة، فعليه أن يرجع ويطوف ويسعى، فان رجع وجامع قبل أن يطوف ويسعى فقد فسد

حجه، وعليه الحج من قابل (130)

حكم الوداع للحائض:

والطواف ثلاثة أنواع:

أحدها: طواف القدوم.

والثاني: طواف الزيارة وهو الفرض، وهو المراد بقوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) (121)

مكة

والثالث: طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من خرج من فليکن آخر عهده طوافا بالبيت، الا أنه رخص للحائض اذا

عجلت (133)

(118) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 196/ 7.

(119) سورة الحج/33

(120) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 91/ 7

(121) سورة الحج/ 29

(122) عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من حج هذا البيت أو اعتمر فليکن آخر عهده بالبيت فقال له عمر - رضى الله عنه – خررت من يديك، سمعت هذا من

رسول الله ولم تخبرنا به» …