فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٢

-? r-

وإذا قال: «قد قامت الصلاة (أقبل على الصلاة ولا يتكلم اذا أخذ

فى الأذان والاقامة حتى يفرغ.

قال أبو غانم الخراساني: روى أن بلالا رضى الله عنه يقول: عقب الديمليتين في الليلة الباردة أو المطيرة) ألا صلوا في الرحال) (6) ويأمر بذلك فى السفر والحضر

•

وأنكر ابن عمر ذلك وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

(1) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 1/ 420

وقوله: (الا صلوا في الرحال». رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح بلفظ: عن جابر زيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر وريح أن يقول: «الا صلوا في الرحال» فى كتاب الصلاة ووجوبها، باب 27 - فى الأذان رقم 177 ج 1/ 47

وأخرج البخاري بلفظ قريب عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه نزل بضجنان في ليلة باردة فأمر مناديا فنادى: الصلاة في الرحال، ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر في ليلة باردة، أو المطر أمر مناديا فنادي فضلي، الصلاة في الرحال

البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة رقم 632 جـ 112/ 2 وباب الرخصة فى المطر، والعلة أن يصلي في رحله ج 2. / 156: رقم 666.

ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال جا

/ 484 رقم 697

•

وأبو داود في الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة رقم

• 1.7811.7.

والنسائي في الأذان، باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة ج 15/ 20 وفى كتاب الامامة باب العذر في ترك الجماعة وابن ماجه في كتاب الاقامة، باب الجماعة في الليلة المطيرة ج 302/ 1 رقم 937

•·

ومالك في الموطأ في الصلاة ج 1/ 3

وأحمد فى المسند جـ 2/ 4 و 10 و 53.