فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

-

424

-

قال الربيع رضى الله عنه: لو اجتمع نفر على قتل سبع من السباع،

لأجزأتهم كفارة واحدة (1).

.

واستثنى المخرم ومن كان فى الحزم خمس من الدواب كلهن فاسق (19).

النبي

روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن من جناح: الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب) (16) وفي الموطأ عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب. الخطاب - رضي أمر بقتل الحيات في الحرم.

:

رضي الله عنه

قال مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: (ان كل ما عقر

(114) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 117/ 7.

(15) سميت بذلك لخروجها من حكم غيرها من الحيوانات في تحريم قتل المحرم لها، فان النسق معناه الخروج، وقيل: انها وصفت بذلك لخروجها عن غيرها من الحيوانات فى حل أكله، أو لخروجها عن حكم غيرها بالايذاء والافساد وعدم الانتفاع

(16) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الحج،

باب ما يتقى المحرم وما لا يتقى رقم 407 ـ 108/ 22 والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم 1828: جـ 34/ 4

ومسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب .. الخ، رقم 1199 ج 0857/ 2

وابو داود في كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم 1846

ج 0169/ 2

والنسائى فى الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب ج 187/ 5. وابن ماجه في المناسك، باب ما يقتل المحزم رقم 30:88 ج 103/ 2