فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٢٥-
-
الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، فهو لكلب العقور، وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب
والهر، وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فان قتله فداه) (17) وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال: (الحية والعقرب والفويسقة، ويرمى الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع العادى) (18)
قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا - الشافعية ـ ما ليس
:
مأكولا من الدواب والطيور ضربان:
أحدهما: ما ليس في أصله مأكولا
والثاني: ما أحد أصليه مأكولا.
فالأول: لا يحرم التعرض له بالاحرام، فيجوز للمحرم قتله، ولا جزاء عليه، وكذلك يجوز قتله للحلال، والمحرم في الحرم، ولا جزاء عليه للأحاديث السابقة
قال أصحابنا - الشافعية - وهذا الضرب ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يستحب قتله المحرم وغيره، وهي المؤذيات، كالحية والفأرة، والعقرب، والخنزير، والكلب العقور والغراب والحدأة والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور وأشباهها.
(17) الموطأ ج 357/ 1.
(18) البخاري في 28
من الدواب حديث رقم 926
-
كتاب جزاء الصيد، باب 7 ـ ما يقتل المحرم
ومسلم في كتاب الحج، حديث رقم 69 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي والترمذي في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث
رقم 837.