فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٢٦

-

426

-

-

القسم الثاني: ما فيه نفع ومضرة كالفهد والعقاب والبازي والصقر ونحوها فلا يستحب قتلها، ولا يكون لأن نفع هذا الضرب أنه

يعلم للاصطياد وضرره أنه يعدو على الناس والبهائم

1

القسم الثالث: مالا يظهر فيه نفع ولا ضرر كالخنافس والدود والحبلان والسرطان والبغاثة والرخمة والذباب وأشباههما، فيكره قتلها ولا يحرم، ودكى امام الحرمين وجها شاذا أنه يحرم قتل الطيور دون الحشرات، ودليل الكراهة أنه عبث بلا حاجة

والضرب الثاني: ما فى أصله مأكول كالمتولد من ذئب وضبع، أو حمار وحشى وانسى، فيحرم التعرض له ويجب الجزاء (19)

واختلفوا فى جواز أكل المحرم لحم الصيد اذا صاده المحل:

روي

فقال قوم يجوز أكله اذا ذبحه المحل

ذاك عن عمر بن الخطاب،

عطاء

، وعن، وسعيد بن جبير والزبير

ابن العوام، وبه قال أهل الرأى وأبو حنيفة

وقال آخرون يجوز أكله اذا لم يصطد من أجله

روى ذلك عن عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي

وقال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: لا دحل الصيد لأحد مادام

محرما (20).

وعلى هذا فان الصيد حرام عليه أكله واصطياده، روى ذلك عن على ابن أبي طالب، وجابر بن زيد، وابن عمر، وطاوس، وبه قال ابن عباس، ويقول: الآية (21) مبهمة، وبه قال الأباضيون

(19) المجموع للنووى جـ 21/ 7 – 293 بتصرف.

-

(20) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 359/ 7

•

(21) قوله تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» سورة المائدة

17%