فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٢٧

-

- {TV —

-

وسبب الخلاف: هل النهى يتعلق بشرط الاصطياد، أو الأكل أو بهما جميعا؟

فمن قال بشرط الاصطياد خاصة، أجاز أكله اذا لم يصده المحرم

بنفسه وهو قول الأولين، واحتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: (لحم الصيد لكم حلال الا ما صدتم أو صيد من أجلكم))

وبحديث أبي قتادة حين كان مع أصحاب له محرمين فاصطاد حمارا وحشيا، فأقل منه بعض أصحابه، وأبى بعض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (طعمة أطعمكم الله اياها ((33)

ومن قال أن الأكل يتعلق بالاصطياد والأكل جميعا، وهو قول الأباضية قال: لا يأكله، روى الربيع بن حبيب رضي الله عنه عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال. أهدى رجل الى رسول الله صلى الله عليه

(22) الترمذى فى كتاب الحج باب ما جاء في اكل الصيد للمحرم رقم 846

ج 203/ 3.

وأبو داود في 11 - كتاب المناسك باب 4 - لحم الصيد للمحرم حديث

رقم 1851.

(23) البخارى فى كتاب جزاء الصيد، باب اذا اهدى للمحرم حمار!

•

•

وحشيا حيا لم يقتل، حديث رقم 1821 و 1825 جـ 22/ 4 و 31. ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، حديث رقم 1193 و 1196. ج 850/ 2 والترمذى فى كتاب الحج؛ باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، حديث رقم 847 و 849 ج 206/ 3

والنسائي في كتاب الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، حديث

•

رقم 3090 جـ 103/ 2 و باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ج 182/ 5 ومالك في الموطأ في كتاب الحج، باب 25 - ما لا يحل أكله للمحرم، من

الصيد، حديث رقم 76 جـ 350/ 1 ورقم 83.

"