فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨-
وسلم حمارا وحشيا بالأبواء يعنى موضعا فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجهه قال: (إنا لم نرده عليك الا أنا مجرمون) (24 و 25).
وعن الربيع: لاشيء على قاتل البعوض والذباب. وقيل يتصدق بشيء ولو قليلا (36).
وقال الربيع رحمه الله: فى الحمام صاع من طعام وبيضه نصفه. وقيل: حمام الحرم شاة وفى حمام غيره حكومة (37)
(24) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الحج، باب في الصيد للمحرم حديث رقم 436 جـ 0118/ 20
والحديث رواه البخارى فى كتاب جزاء الصيد، باب اذا اهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقتل رقم 1825 ج 31/ 4 بنحوه
ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم رقم 1193
: ? o. /
والترمذى فى كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، حديث رقم 849 ج 206/ 3
والنسائى فى كتاب الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد جه
•
183 /
وابن ماجه في كتاب المناسك، باب ما ينهى عنه المحزم من الصيد رقم
3090 ج 1032/ 2.
:
ومالك في كتاب الحج، باب ما لا يحل أكله للمحرم من الصيد، حديث
رقم 83 جـ 153/ 1.
•
(25) قواعد الاسلام ج 147/ 3
(26) شرح النيل جـ 113/ 4.
(27) شرح النيل جـ 112/ 4