فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٢٩- 429 -
-
من محظورات الإحرام: الجماع
أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع، لقوله تعالى (فمن
فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج) (28 و 29) قال جابر بن زيد رحمه الله: سمعت أن رجلا أصاب امرأته في الحج على عهد عمر بن الخطاب فسئل عن ذلك فقال: (يقضيان حجهما من
قابل ويهديان ولا تحريم عليه امرأته بذلك وقد سمعتها من نبيكم) (30) قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: إذا واقعها، وهي محرمه كارهة له، أو نائمة، فانها تقضى مناسكها ولا شيء عليها (31) وتقضى مناسكها (33)
القص
•
- من محظورات الإحرام: قص الأظافر
وازالة الشعر بالحلق أو القص
أجمع العلماء على تحريم قص الأظافر وازالة الشعر بالحلق أو، وقتل القمل على المحرم رجلا كان أو امرأة، وذلك لقوله تعالى: ولا تحقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (3 و 34)
(1
(28) سورة البقرة / 197
(29) قواعد الاسلام ج 145/ 2
•
(30) كتاب الايضاح للعلامة الشماخي ج 270/ 3
والموطأ ج 381/ 1 – 382
(31) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 92/ 7
(32) شرح النيل جـ 99/ 4
(33) قواعد الاسلام للجيطالي جـ 143/ 1، والاجماع الابن المنذر
D.
-
(34) سورة البقرة / 196: …