فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٣٧فمات عنها، أو طلقها (11)
وفي لفظ عند البخارى - بعد ذكر الاسناد - (أن عويمر العجلاني جاء الى عاصم بن عدى الأنصارى فقال أرأيت رجلا وجد مع امراته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لى عاصم عن ذلك، فسأن عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه، فلما وسلم رجع عاصم الى أهله، جاء عويمر، فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخبر، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاءنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله: ان أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب، فكانت سنة المتلاعنين) (12).
(11) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الأحكام
باب في الرجم والحدود، حديث رقم 606 جـ 160/ 2 0 (12) البخارى فى كتاب الطلاق، باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان، حديث رقم 5308 جـ 446/ 9. ومسلم في كتاب اللعان في فاتحته، حديث رقم 1492 ج 1129/ 2
و 1:130
•
وأبو داود فى كتاب الطلاق، باب فى اللعان حديث رقم 2245 جـ 2
2740
1
274
والنسائى فى كتاب الطلاق، باب بدء اللعان جن 170/ 6 - 171 ومالك في الموطأ في كتاب الطلاق، باب 13 ـــ ما جاء في اللعان، حديث
رقم 34 جـ 566/ 2
567
- R