فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٤٣

4430

والذي يندو لي أن الملاعنة لا نفقة لها ولا قوت، وذلك لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما - بين المتلاعنين – وقضى أن لا بيت لها ولا قوت) (20) وفارقت الرجعية في ذلك، وأما الرجعية فلها السكنى والنفقة، قال الله تعالى إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) (21) ولأنها زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره و ايلاؤه

2 - الخلع)

قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه لا يحل مهر المختلعة، حتى يعلم الزوج أنها له كارهة، ولجماعه مبغضة، فهناك يحل له مالها

وان قالت: قد أبرأتك من مالى على أن تبرى لى نفسى

•

فقال: قد قبلت المال، ولا أبرى لك نفسك، فهذا وسخ (3)

والأصل في جواز الخلع قوله عز شأنه (فان خفتم ألا يقيما حدود

الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (34)

(20) ابو داود في الطلاق، باب اللعان

(21) سورة الطلاق /6

(22) الخلع: بضم المعجمة وسكون اللام، مأخوذ من الخلع، بفتح الخاء، وهو النزع، سمى به، لأن كلا من الزوجين لباس للآخر في المعنى، قال الله جل ثناؤه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» سورة البقرة / 187 – فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوى. قال في اللسان - لسان العرب ج 76/ 8: خلع امرأته خلعا بالضم وخلاعا، فاختلعت وخالعته: ازالها عن نفسه، وطلقها على بذل منها له

نهى خالع

-

(23) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 16 - القسم الثاني ص 11 و 34

وشرح الجامع الصحيح مسند الربيع ج 093/ 3

(24) سورة البقرة 229