فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٦٠

- {7. —

وروى عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قيل: يارسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لطهور لا ينجسه شيء (12). وروى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة، فقيل له: ان الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقى شراب طهور (13)

•

وقال الشافعية: ان الماء اذا كان قلتين فأكثر لا ينجس الا بتغيره وهو مروى عن أحمد في احدى الروايتين عنه (14)

واستدلوا بما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يفوته من الدواب والسباع، فقال

صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) (16)

وفي لفظ: (اذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل نجسا) (17)

•

ويرى الحنفيون أن كل ماء وقعت فيه نجاسة قليلة كانت أو كثيرة

(12) ابو داود فى كتاب الطهارة، باب ما جاء فى بئر بضاعة رقم 67.

(13) الدارقطني ج 11/ 1

(14) المجموع للنووى ج 113/ 1.

(15) المغنى ج 25/ 1

: ..

(16) أبو داود في الطهارة، باب ما ينجس من الماء، حديث رقم 63.

والترمذي في الطهارة حديث رقم 329.

والنسائي في الطهارة حديث رقم 52.

وابن ماجة في كتاب الطهارة حديث رقم 517 و 0518

واحمد في المسند ج 2/ 3 و 86

•

"

(17). التخريج السابق والمستدرك على الصحيحين ج 132/ 1 والام

ج 4/ 1 والمجموع للنووى ج 120/ 1.