فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٦١- {11 -
قليلا كان الماء أو كثيرا، لا يجوز أن يستعمل منه ما يتفق أو غلب على الظن وجود جزء من النجاسة فيه
والذي يبدو لي أن الرأى الراجح فى الفقه الاسلامي هو الرأي الذي ذهب اليه الامام الربيع بن حبيب والشافعية والحنابلة، وذلك لأن الماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) أي يدفعه عن نفسه.
3 - سؤر النهر
يرى الامام الربيع رضى الله عنه أن سؤر الهر طاهر، وذلك لما رواه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصفى الاناء ليشرب، ويقول:) انها ليست بنجس وانها من الطوافين عليكم) (18) خصه بهذا من جملة السباع، وأدخله في جملة عيال البيت (19)
وقال قوم
: انه نجس كسور الكلب (20).
(18) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح عن كبيشة وعائشة في احكام المياه، باب ما جاء فى سؤر الهرة (ينظر شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع جـ 217/ 1» وما بعدها.
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة حديث رقم 75
ج 19/ 1
والترمذى فى الطهارة باب 19 حديث رقم 92. والنسائى فى السنن الكبرى فى كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة ج 55/ 1 وفى كتاب المياه، باب سؤر الهرة ج 0178/ 1
وابن ماجة في كتاب الطهارة باب الوضوء سؤر الهرة والرخصة في ذلك
رقم 367
ومالك فى الموطأ ج 202/ 1 - 23 0
(19) منهج الطالبين ج 160/ 3
(21،20) السابق نفسه ج 160/ 3
161
-