فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٦٤

-

464

-

وقال الربيع رحمه الله تعالى: اذا كانت الدجاجة مرسلة تأكل الخبث

لا يؤكل لحمها، ولا بيضها (29)

ه - مدة الحيض

قال الجيطالي: المشهور عند أكثر أصحابنا: الربيع بن حبيب وموسى ابن على ومحمد بن عبد الله الحضرمي وغيرهم: أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة.

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جابر بن زيد عن أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم: (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة) (30) غما دون الثلاثة ليس بحيض، ولا حكم له في ترك الصلاة، ولا صوم ولا عدة، فانما هو غيض الأرحام.

وكذلك ما فوق العشرة الأيام عندهم ليس بحيض (31)

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.

وأقل الحيض عند الشافعية

يوم وليلة

وقال أبو عبيدة مسلم، وأبو معاوية عزان بن الصقر، وجماعة من علماء الأباضية: إن أكثر الحيض: خمسة عشر يوما، واختلفوا في أقله: فقيل ثلاثة أيام. وقيل: يومان. وقيل: يوم وليلة (32)

(29) المصنف ج 140/ 3

(30) رواه الربيع عن أنس بن مالك فى كتاب الطلاق، باب في الحيض حديث رقم 541 جـ 2/ 147 أخرجه أبو داود عن عائشة

(31) قواعد الاسلام للجيطالي جـ 00208/ 1

(32) قواعد الاسلام ج 209/ 1