فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٦٥

465

-

6 - حيض الحامل

يوجد عن الربيع رحمه الله أنه قال في حامل حاءها الدم، فتركت له الصلاة، أن عليها بدل ما تركت من الصلاة، وعلى الحامل اذا رات الدم أن تصنع كما تصنع المستحاضة.

و الحجة لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا توطأ حامل حتى تحيض، ولا حامل حتى تضع) (23) فأفرد الحائل بذكر الحيض دون الحامل، وكذلك جو از طلاق الحامل للسنة.

ولأن أكثر عادة النساء لا يأتيهن الحيض الحمل الا من علة في مع الرحم، أو في الجنين (34)

فساد.

وقال الحنابلة ان الحامل لا تحيض، وماتراه من الدم فهو دم والى ذلك ذهب الحنفية، واستدلوا بالحديث السابق، وبحديث سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه

(33) أخرجه الربيع بن حبيب عن ابن عباس في كتاب الأحكام، باب في

الحيض حديث رقم 544 جـ 148/ 2.

وأخرجه أبو داود جـ 614/ 2 بلفظ: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير

ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة»

واحمد في المسند جـ 3/ 1 و 62 و 68.

والحاكم في المستدرك على الصحيحين ج 195/ 2.

والبيهقي ج 395/ 5 و جـ 7/ 0449

•

(34) منهج الطالبين ج 328/ 3 - 329

-

(م 30 ــ فقه الامام الربيع)