فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٦٦-
4660
وسلم فقال: (مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ((35) فجعل الحمل علما على عدم الحيض، كما جعل الطهر علما عليه
(M)
ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا، فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة وانما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم) ويرى المالكية والليث بن سعد أن ما تراه الحامل من الدم حيضة اذا
أمكن، لأنه دم صادف عادة، فكان حيضا، كغير الحامل (37)
وعلى هذا الرأى فان الحامل اذا كان عليها عدة واحدة وحملها لصاحب العدة وحاضت أدوارا فلا تنقضى العدة، ولا يحسب شيء من الأطهار المعجلة قرءا.
واذا قيل: اذا جعلتم دم الحامل حيضا لم يبق وزوق بانقضاء العدة، والاستبراء بالحيض لاحتمال الحيض على الحمل فالجواب أن الغالب أنها لا تحيض، فاذا حاضت حصل ظن براءة
(35) أخرجه البخارى فى الطلاق، باب اذا طلقت الحائض تقيد بذلك الطلاق، وباب من طلق وظل يواجه أمرأته بالطلاق، وباب: وبعولتهن أحق بردهن في العدة، وباب مراجعة الحائض، وفى الأحكام، باب هل يقضى الحاكم وهو غضبان، وفى تفسير سورة الطلاق، في فاتحتها
ومسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو
خالف وقع
•
وأبو داود في الطلاق، باب طلاق السنة
والترمذي في الطلاق، باب ما جاء فى طلاق السنة
والنسائي في الطلاق، باب وقت الطلاق، وباب ما يفعل اذا طلق تطليقة
وهي حائض
(36) المغني لابن قدامة جـ 362/ 1 نقلا عن: فقه الامام الليث بن سعد
د. محمود سعد ص 389 وما بعدها.
(37) المجموع ج 363/ 2.