فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٦٨

عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتى (36)

لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل، وضوء) (40)

وعلى هذا فان السواك مستحب عند كل صلاة مفروضة كانت أو غير مفروضة، والمراد بالوضوء مطلق الوضوء، سواء أكان لصلاة أم لنفس الطهارة، فهو مستحب عند هذا كله

والسر في ذلك أننا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله

عز وجل أن نكون فى حالة كمال ونظافة، اظهارا لشرف العبادة. وقيل: ان ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع غاه على فى القارئ،

ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك، لأجل هذا.

ويرى الشافعية - والحنابلة والحنفية - أن السوال سنة وذلك

(39) لولا أن أشق على أمتى: أى لولا أنى اخشى دخول المشقة عليهم لأمرتهم بالسواك أمرا جازما ليس لهم فيه خيرة «وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» سورة الأحزاب. … (40) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في الظهارة بالاستجمار، باب ما جاء فى السواك عند كل وضوء «ينظر شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 1/ 141 – 1420».

والحديث أخرجه:

البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»

374/ 2

ومسلم في كتاب الطهارة (باب السواك جـ 12/ 1 رقم 046 والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء فى السواك حديث رقم 22.

والنسائى فى كتاب الطهارة، باب الرخصة فى السواك ج 12/ 1 ومالك كما في الموطأ في كتاب الطهارة، باب ما جاء فى السواك، حديث رقم 114 ج 66/ 1

•

وابن ماجة فى كتاب الطهارة، باب السوالكنج 105/ 1 حديث رقم 287.